محمد نبي بن أحمد التويسركاني
24
لئالي الأخبار
في علة صيرورة الصلوات الخمس سبع عشرة ركعة وفي الفقيه سئل الصادق عليه السّلام لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر ؟ فقال : ان اللّه تعالى أنزل على نبيه صلّى اللّه عليه واله كل صلاة ركعتين فأضاف إليها رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله لكل صلاة ركعتين في الحضر وقصر فيها في السفر الا المغرب والغداة فلما صلى صلّى اللّه عليه واله المغرب بلغه مولد فاطمة ( ع ) فأضاف إليها ركعة شكرا للّه فلما أن ولد الحسن عليه السّلام أضاف إليها ركعتين شكر اللّه فلما أن ولد الحسين عليه السّلام أضاف إليها ركعتين شكرا للّه فقال : فللذكر مثل حظ الأنثيين فتركها على حالها في الحضر والسفر ، وفي آخر قال الرضا عليه السّلام : انها لم تقصر لأنها صلاة مقصرة له في الأصل ، وفي الكافي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لما عرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن والحسين زاد رسول اللّه سبع ركعات شكرا للّه فأجاز اللّه له ذلك وترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها ، وزاد في خبر وفوض إلى النبي صلّى اللّه عليه واله فزاد في الصلاة سبع ركعات وهي سنة . وفي الفقيه عن الرضا عليه السّلام انما جعل القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه اللّه من عنده ، وبين ما فرضه اللّه من عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وفي العيون في باب العلل التي سمعها الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام فان قال فلم جعل أصل الصلاة ركعتين ولم زيد على بعضها ركعة وعلى بعضها ركعتان ولم يزد على بعضها شئ قيل لان أصل الصلاة انما هو ركعة واحدة لان أصل العدد واحد فإذا نقصت من واحد فليست هي صلاة فعلم اللّه أن العباد لا يؤدّون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقل منها بكمالها وتمامها والاقبال عليها فقرن إليها ركعة أخرى ليتم بالثانية ما نقص من الأولى ففرض اللّه أصل الصلاة ركعتين ثم علم رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله أن العباد لا يؤدّون هاتين الركعتين بتمام ما أمروا به وكماله فضم إلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين ليكون فيها تمام الركعتين الأوليين ثم إنه علم أن صلاة المغرب يكون شغل الناس في وقتها أكثر للانصراف إلى الأوطان والاكل والوضوء